وقيل : إن جاز الوضوء به ، فشرب ماء للوضوء يتوجه عليه وأولى . سبل ماء للشرب
وقال الآجري في : لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ، ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة للعدو ، وتقدم وجه : يحرم الفرس الحبيس زمزم ، [ ص: 603 ] فعلى نجاسة المنفصل واضح وقيل لمخالفة شرط الواقف وأنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان في فتاوى الوضوء من ابن الزاغوني وغيرها ، خروج بسط مسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة ، وسئل عن وعنه فقال : هذا منفعة للمسلمين ، ثم قال : أخاف أن تكسر ، وله ركوب الدابة لعلفها ، نقله التعليم بسهام الغزو الشالنجي .