واستحق ببعض العمل لأنه يوجب العقد عرفا ، أو هو كرزق من بيت المال ؟ فيه أقوال ، قاله وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة ، أو جعالة شيخنا واختار هو الأخير ( م 7 ) قال : ومن أكل المال بالباطل [ ص: 604 ] قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير .
وقال أيضا : النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستنيبه ، وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة .
[ ص: 603 ]