الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة ، أو جعالة واستحق ببعض العمل لأنه يوجب العقد عرفا ، أو هو كرزق من بيت المال ؟ فيه أقوال ، قاله شيخنا واختار هو الأخير ( م 7 ) قال : ومن أكل المال بالباطل [ ص: 604 ] قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير .

                                                                                                          وقال أيضا : النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستنيبه ، وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة .

                                                                                                          [ ص: 603 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 603 ] مسألة 7 ) قوله : وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالة واستحق ببعض العمل لأنه يوجب العقد عرفا ; أو هو كرزق من بيت المال ؟ فيه أقوال ، قاله شيخنا واختار هو الأخير ، انتهى ، قال الشيخ تقي الدين : وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة ، بل رزق للإعانة على الطاعة ، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر ، والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل انتهى .

                                                                                                          وقال القاضي في خلافه : ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه لأنا نقول أولا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة ، بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه [ ص: 604 ] الأموال ، انتهى . والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذا ، وهذا هو الصواب ، واختار الشيخ حامد بن أبي الحجر أنه كالإجارة ، ذكره ولد المصنف في الطبقات .

                                                                                                          { تنبيه } قوله بعد ذلك : النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستنيبه ، وقد يكون في مثل ذلك مفسدة راجحة ، انتهى . قال ابن مغلي : صوابه إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة ، كذا هو في فتاوى الشيخ ، انتهى ( قلت ) : لو قيل : وقد يكون في ذلك مصلحة راجحة ، لكان أولى ، ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال : لعله مصلحة انتهى . لكن المرجع في ذلك إلى ما قاله الشيخ تقي الدين ، ثم وجدت الشيخ تقي الدين قال في بعض فتاويه وبكل حال ، فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ، ولو نهى الواقف عنه ، إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة .




                                                                                                          الخدمات العلمية