ولو وقف على من عادته حضور الدرس أو المسجد أو المبيت فيه  ونحو ذلك فقد قيل  للقاضي  في اعتبار العادة في الحيض  [ ص: 613 ] لو كانت العادة معتبرة في ذلك لوجب أن لا يكفي ، تكرره مرتين ولا أكثر ، لأنه لا يحصل بهذا القدر عادة ، ألا ترى أن من بات في الجامع ليلتين لا يقال إن العادة بيتوتته في الجامع ، وإذا حضر مجلس الفقه مرتين لا يقال إن عادته حضور مجلس الفقه ، وكونه مأخوذا من العود لا يوجب اعتبار الاشتقاق فيه ، وإن كان مشتقا منه ، كما أن الدابة مشتقة من قولهم دب على الأرض يدب ، ولا يجوز أن يقال كل ما دب على الأرض يسمى دابة ، فقال  القاضي    : قد ثبت أن العادة مأخوذة من المعاودة ، وهذا المعنى يوجد بالمرتين ، ولا يوجد بالمرة ، وأما من بات بمسجد دفعتين فإنه يقال بأن معنى العادة وجد في حقه وهو المعاودة ، إلا أنه لم يطلق عليه ذلك لأنه غلب عليه ما هو أظهر منه وهو البيتوتة في غيره ، وفي مسألتنا قد أجمعنا على اعتبار هذه العادة الثانية دون ما قبلها ، فكان الاعتبار بالمعاودة ، لوجود معنى الاسم فيه أولى ، وكذلك أيضا قولهم دابة لكل ما دب ، لكن غلب على بعض الحيوان ، فتركنا الاشتقاق لأجله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					