ونقل حرب فيمن لا يرثه محتاج يرد إلى قرابته ، وذكر وصى لأجنبي وله قرابة شيخنا رواية : له ثلثها ، وللموصى له ثلثاها ، ونقل صالح وأبو طالب والجماعة الأول ، كما وصى ، واحتج بأن { النبي عليه السلام أجاز وصية الذي أعتق } والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته ، خلافا للمستوعب ، ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه