، نص عليه ، وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير : لا ، وعنه : بلى لمثله . اختاره وعنه شيخنا .
وقال أيضا : وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته ، قال : وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه ، لأن بقاءه فساد وإعطاءه فوق [ ص: 631 ] ما قدره الواقف ، لأن تقديره لا يمنع استحقاقه ، كغير مسجده ، وقال : ومثله وقف غيره ، وكلام غيره معناه ، قال : ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل .