، ويلزم بقبضها بإذن واهب ، : متميز بالعقد ، اختاره الأكثر . وعنه
وقال : هو المذهب ، ويعتبر ، إذن واهب فيه . ابن عقيل
وفي الترغيب : في صحة روايتان . ويلزم في كل ما بيد متهب بالعقد ، [ ص: 643 ] قبضه بلا إذنه : يعتبر مضي زمن يتأتى قبضها فيه ، وعنه : وإذنه [ فيه ] ويصح رجوعه في إذنه أو فيها قبل قبضها ، وعنه : لا ، ويبطل إذنه بموت أحدهما ، ووارث واهب يقوم مقامه ، وقيل : يبطل العقد ، كمتهب ، في الأصح ، وعنه ، والأصح : لا يحتاج قبولا ، وفي ويقبض أب لطفل من نفسه روايتا شرائه وبيعه له من نفسه . قبض ولي غيره من نفسه
وقال في المجرد فيه ، فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة . قال في الفنون : بل عارية يضمنه ( م 3 ) يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك
[ ص: 643 ]