ولو أعتق ثلاثة أعبد فمات أحدهم قبله أقرع بينهم ، كعتقه أحدهم فإن خرجت للميت مات حرا وتتم الثلث بقرعة بين الباقين ، وإن خرجت لأحدهما فهما تركته فيعتق ثلث قيمتها .
وقال الشيخ : يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت ، كعتق أحد عبديه غير معين فمات أحدهما تعين العتق في الثاني ، ذكرها القاضي وغيره ،


