[ ص: 678 ] تصح لمن يصح تمليكه ولأهل الذمة ، وذكره القاضي وغيره ، والمذهب : ولحربي ، كالهبة ( ع ) وفي المنتخب : يصح لأهل الذمة ودار حرب ، نقله ابن منصور ، ولمكاتبه ولمدبره ، ويقدم عتقه على وصيته لعبده القن بمشاع .
وقال القاضي : يعتق بعضه ويملك منها بقدره ، ولأم ولده ، كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها ، نقله المروذي ،


