الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت فقيل : تبطل ، وقيل : لا ( م 1 ) كوصية بعتق أمته على شرطه .

                                                                                                          [ ص: 678 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 678 ] باب الموصى له ( مسألة 1 ) قوله في الوصية لأم الولد : وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت فقيل : تبطل ، وقيل : لا ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( أحدهما ) تبطل ، قدمه ابن رزين في شرحه ، وهو قول ، الخرقي إذا وصى لعبده بجزء من ماله ، قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين : قال في رواية أبي الحارث : ولو دفع إليها مالا يعني إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد المال إلى ورثته ، انتهى . قال المصنف في باب الشروط في النكاح : وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها رده إذا تزوج ، ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته . فتزوجت ردته إلى ورثته ، نقله أبو الحارث ، انتهى . [ ص: 679 ] فقياس هذا النص أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت ، وتبطل الوصية بردها ، واختاره الحارثي ، وهو الصواب . والقول الثاني : لا تبطل ، كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات فقالت لا أتزوج عتقت . فإذا تزوجت لم يبطل عتقها ، قولا واحدا عند الأكثر ، قال الحارثي : ويحتمل أن ترد إلى الرق ، قال : وهو الأظهر ، ونصره ( قلت ) : ويحتمل أن تبقى على الحرية ويؤخذ منها قيمتها ، مراعاة للحقين ، ولم أره ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية