وجزم ابن رزين [ ص: 681 ] بصحتها لمجهول ومعدوم وبهما ، وجزم الشيخ في فتاويه في الصورة الأولى بأنه لا يصح ، واحتج به على أنه لا يصح رجوعه عن إحداهما ، فعلى الأولى لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة ، وله عبدان بهذا الاسم ، عتق أحدهما بقرعة ، ولا شيء له ، نقله يعقوب وحنبل ، وعلى الثانية هي له من ثلثه ، اختاره أبو بكر ،


