ولو وصى بشيء لزيد وبشيء للفقراء أو جيرانه وزيد منهم  لم يشاركهم ، نص عليهما ، ولقرابته وللفقراء : لقريب فقير سهمان ، ذكره  أبو المعالي  ، ويتوجه تخريج حكم كل صورة إلى الأخرى ولو وصى له وللفقراء بثلثه فنصفان ، كله ولله ، وقيل فيه : كله له ، وقيل في الأولى كأحدهم ، كله وإخوته ، في وجه ، 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					