الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وبمباح نفعه كزيت نجس ، وله ثلثه ، وقيل : كله مع أقل مال له غيره ، وكذا كلب الصيد وحفظ ماشية وزرع ، وقيل : وبيوت ، والأصح وتربية صغير لأحدهما ، وإن لم يصد به أو يصيد إن احتاجه ، أو لحفظ ماشية وزرع إن حصل فخلاف ( م 1 ) وفي الواضح : الكلب ليس مما يملكه ، وفي [ ص: 687 ] طريقة بعض أصحابنا : إنما يصح لملك اليد الثابت له ، كخمر تخلل ، ولو مات من في يده خمر ورث عنه ، فلهذا يورث الكلب ، نظرا إلى اليد حسا .

                                                                                                          [ ص: 686 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 686 ] باب الموصى به ( مسألة 1 ) قوله : وبمباح نفعه ككلب صيد وحفظ ماشية وزرع ، وقيل : [ ص: 687 ] وبيوت ، والأصح وتربية صغير لأحدها ، وإن لم يصد به أو يصيد إن احتاجه أو لحفظ ماشية وزروع إن حصل فخلاف ، انتهى ، وذكر الخلاف في المغني والشرح احتمالين مطلقين في كتاب البيع .

                                                                                                          ( أحدهما ) تجوز ، قدمه في الكافي وشرح ابن رزين ، وهو الصواب ، في غير المسألة الأولى ، وجعل في الرعاية الكبرى الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل الهراء كالجرو الصغير ، وأطلق الخلاف فيه ، وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين ( قلت ) : الجواز من غير أن يصيد ولا أعده للصيد بعيد ، ويدل عليه الحديث .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) يحرم ، وهو أقوى فيما لم يرد الصيد به ألبتة .




                                                                                                          الخدمات العلمية