، وله ثلثه ، وقيل : كله مع أقل مال له غيره ، وكذا كلب الصيد وحفظ ماشية وزرع ، وقيل : وبيوت ، والأصح وتربية صغير لأحدهما ، وإن لم يصد به أو يصيد إن احتاجه ، أو لحفظ ماشية وزرع إن حصل فخلاف ( م 1 ) وفي الواضح : الكلب ليس مما يملكه ، وفي [ ص: 687 ] طريقة بعض أصحابنا : إنما يصح لملك اليد الثابت له ، كخمر تخلل ، ولو مات من في يده خمر ورث عنه ، فلهذا يورث الكلب ، نظرا إلى اليد حسا . وبمباح نفعه كزيت نجس
[ ص: 686 ]