وإن قال من عبيدي   فعنه    : يعينه الورثة ،  وعنه    : القرعة ( م 2 ) وفي التبصرة هما في لفظ احتمل معنيين ، قال : ويحتمل حمله على ظاهرهما ، وقوله أعتقوا عبدا فمجزئ عن كفارة ، ونقل  صالح  بثمن وسط ، وأحد عبيدي كوصية ، وقيل مجزئ عن كفارة ، ونقل ابن منصور  القرعة هنا ، وجزم به ابن مقيل  وغيره ، وقال في المستوعب :  [ ص: 689 ] للعبيد تعيين عتق أحدهم ، فإن هلكوا إلا واحدا تعين وصية ، وقيل : بقرعة ، وإن لم يملكه بطلت ، وقيل : يشتري ، كعبد من مالي ، وكالمنصوص في أعطوه مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء ، وإن ملكه قبل موته فوجهان ( م 3 ) وإن قتلوا بعد موته غرم قاتله له قيمة واحد بقرعة واختيار الورثة . 
     	
		  [ ص: 688 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					