الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن أوصى أن يحج عنه بالنفقة صح ، واختار أبو محمد الجوزي إن وصى بألف يحج بها صرف في كل حجة قدر نفقته حتى ينفذ ، ولو قال : حجوا عني بألف ، فما فضل للورثة ، ولو قال : يحج عني زيد بألف ، فما فضل وصية له إن حج ، ولا يعطي إلى أيام الحج ، قاله أحمد ، نقل أبو طالب : اشترى به متاعا يتجر به ؟ قال : لا يجوز ، قد خالف ، لم يقل اتجر به . ولا يصح أن يحج وصي بإخراجها ، نص عليه ، قال : لأنه منفذ ، كقوله : تصدق عني به ، لا يأخذ منه ، وكما لا يحج على دابة موصى بها في السبيل ولا يحج وارث ، نص عليه ، واختار جماعة : بلى إن عينه ، ما لم يزد على نفقته .

                                                                                                          وفي الفصول : إن لم يعينه جاز ، وقيل له في رواية أبي داود : وصى أن يحج عنه ، قال : لا ، لأنه كأنه وصية لوارث .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية