ومن اشتركا ، نص على ذلك ، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ، نص عليه ، قيل له : فإن أخذ بعض المال دونه وقال لا أدفعه إليك ، فقال : إنما عليه الجهد ، فليجتهد فيما ظهر له ، وما غاب عنه فليس عليه ، قيل : فيرفع أمرهما إلى الحاكم ويبرأ منها ؟ قال : نعم . وصى إلى واحد ثم إلى آخر ولم يعزل الأول