وإن حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه  فقيل : يضم أمينا ، وقيل : له ذلك ( م 3 ) وإن كان لكل منهما الصرف ولا عجز لم يجز . قال في الأحكام السلطانية في العامل :  [ ص: 711 ] فإن كان فيه ناظر قبله فإن كان مما يصح فيه الاشتراك فإن لم يجز به عرف كان عزلا للأول ، وإلا فلا . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					