والوصية كالتأمير ، ويتوجه : لا ، لأن الوصية استنابة بعد الموت ، فهي كالوكالة في الحياة ، ولهذا ؟ ولا يصح إلا في معلوم ، وللموصي عزله وغير ذلك كالوكيل ، فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره هل للموصي أن يوصي ويعزل من وصى إليه وجماعة : إذا القاضي صح ، وكذا في الثالث والرابع . قال الخليفة : الإمام بعدي فلان فإن مات فلان في حياتي أو تغير حاله فالخليفة فلان