ويحرم ، ذكره بيع حب جيد بمسوس وغيره ، لنقص الكيل بخلوه من طعام ، بل يصح بخفيف مع نقص الطعم ، لكونه ملأ الكيل ، قال : وعفنه بسليمه يحتمل كذلك ، وإن سلمنا فالعفنة في نقصان الأكل طرأ عليها ، ويحرم ابن عقيل ، حب بدقيقه أو أحدهما بسويقه : يجوز وزنا ، وعلل وعنه المنع بأن أصله كيل فيتوجه من الجواز أحمد ، اختاره بيع مكيل وزنا وموزون كيلا شيخنا ، وكذا نصوصه في خبز بحبه ودقيقه ، ونقل وغيره المنع ، لأن فيه ماء ، وعلله ابن القاسم ابن شهاب بأنهما إذا صارا خبزا كان أكثر من هذا ، وجزم [ ص: 158 ] بالجواز في الأول ، وأنه لا يناقض أصلنا ، لأن الدقيق موزون ، كالحيوان عددا ، فإذا ذبح صار وزنا ، ويحرم نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره ، كزيتون بزبيب ، وفيه نقل مهنا : يكره ، وخالصه أو مشوبه بمشوبه على مد عجوة ، ورطبه بيابسه ، ومزابنة إلا في ، العرايا وهو بيع الرطب الموهوب لبائعه ، اختاره وعنه وغيره في نخله بمآله يابسا بتمر مثله ، الخرقي : بتمر مثل رطبه كيلا يقضيه به بائعه قبل تفرقهما وقبض مشتر بالتخلية فيما دون خمسة أوسق ، وعنه : وفيها لفقير محتاج إلى [ أكل ] الرطب . وعنه
وقال في التنبيه والمحرر : أو أكل التمر ، وقيل : وتعتبر حاجة بائع إلى بيعها ، وجوز بيعها لواهبها ، لئلا يدخل رب العرية حائطه ، ولغيره لحاجة غير أكل ، ويحتمله كلام ابن عقيل . وفي جوازها في بقية التمر وجهان ( م 10 ) وقيل : يجوز في عنب ، وجوزها [ ص: 159 ] أحمد شيخنا في الزرع .
[ ص: 158 ]