الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وشركة عنان بعرض ، في ظاهر المذهب ، وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل : أو لا وجهان .

                                                                                                          وفي الترغيب : في فلوس نافقة روايتان ( م 1 ) ولا أثر هنا ، وفي الربا وغيرهما لغش يسير لمصلحته ، [ ص: 380 ] كحبة فضة ونحوها في دينار ، ذكره الشيخ ، وعنه : الصحة بقيمة عرض وقت العقد .

                                                                                                          وفي مختصر ابن رزين : يصح ، وقيل في الأظهر يصح بمثلي ، ويصح تعليقها ، والمنصوص : وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ، لأضارب بديني على زيد فأقبضه ، ويصح : اقبضه وضارب به ، وبوديعتي عندك واقبضها من فلان وضارب بها ، وضارب بعين مالي الذي غصبته مني ، وقيل : لا يزول ضمانه إلا بدفعه ثمنا ، ولا يعتبر قبض رأس [ ص: 381 ] المال ، ويكفي مباشرته ، وقيل : يعتبر نطقه .

                                                                                                          [ ص: 379 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 379 ] مسألة 1 ) كتاب الشركة [ قوله ] وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل : أو لا وجهان .

                                                                                                          وفي الترغيب : في فلوس نافقة روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ، ذكروه في المضاربة ، والكافي [ ص: 380 ] والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم ، وأطلقهما في الشرح في المغشوشة .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره ، وقدمه في المغني والشرح في الفلوس وقالا : حكم المغشوش حكم المعروض ، وقد قالا : لا يصح بالعروض ، في ظاهر المذهب ، نص عليه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته .

                                                                                                          وقال في الرعاية : قلت : إن علم قدر الغش وجازت المعاملة صحت الشركة ، وإلا فلا ، وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها أو أثمان صحت ، وإلا فلا ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) الصواب الصحة فيها ، وفي المغشوشة المتعامل بها أولى بالصحة من الفلوس .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله ، " نافقتين وقيل : أو لا " يعني على هذا القول لا يشترط أن يكونا نافقتين ، أما المغشوشة فلم أر ذلك فيها صريحا إلا ما تقدم من كلام ابن حمدان ، والظاهر أن الذي قدمه مراد الأصحاب ، وأنه لا بد أن يكون متعاملا بها ، وأما الفلوس فما قدمه المصنف هو المذهب ، والقول بعدم اشتراط النفاق فيها هو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، منهم الشيخ في المقنع وغيره ، وحكاه في الشرح وغيره قولا كالمصنف . .




                                                                                                          الخدمات العلمية