، في ظاهر المذهب ، وشركة عنان بعرض وقيل : أو لا وجهان . وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين
وفي الترغيب : في فلوس نافقة روايتان ( م 1 ) ولا أثر هنا ، وفي الربا وغيرهما لغش يسير لمصلحته ، [ ص: 380 ] كحبة فضة ونحوها في دينار ، ذكره ، الشيخ : الصحة بقيمة عرض وقت العقد . وعنه
وفي مختصر : يصح ، وقيل في الأظهر يصح بمثلي ، ويصح تعليقها ، والمنصوص : وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ، لأضارب بديني على زيد فأقبضه ، ويصح : اقبضه وضارب به ، وبوديعتي عندك واقبضها من فلان وضارب بها ، وضارب بعين مالي الذي غصبته مني ، وقيل : لا يزول ضمانه إلا بدفعه ثمنا ، ولا يعتبر قبض رأس [ ص: 381 ] المال ، ويكفي مباشرته ، وقيل : يعتبر نطقه . ابن رزين
[ ص: 379 ]