( الثالث شركة الوجوه ) وهي : أن يشتريا في ذممهما بجاههما شيئا يشتركان في ربحه ، عينا جنسه أو قدره أو وقته أو لا ، فلو ، صح ، والملك بينهما على ما شرطا ، وهما كشريكي عنان . وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أم بالنية كوكيل ؟ فيه وجهان ، ويتوجه في عنان مثله ، وقطع جماعة بالنية ( م 12 ) . قال كل منهما للآخر : ما اشتريت من شيء فبيننا