. ولا تصح ، قاله في الترغيب وغيره ، لأنه لا بد فيها من وكالة ، وهي على هذا الوجه لا تصح ، كآجر دابتك والأجرة بيننا ، وفي الموجز : تصح . شركة الدلالين
وقاله في المحرر إن قيل : للوكيل التوكيل ، وهو معنى المجرد .
وقال شيخنا : وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم ، قال : وإن جاز ، في أظهر الوجهين ، كالمباح ، ولئلا تقع منازعة ، ونقل باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب أبو داود في رجل يأخذ ثوبا يبيعه فيعطيه آخر يبيعه ويناصفه الكراء : [ الكراء ] لبائعه إلا أن يكونا اشتركا فيما أصابا وذكر أن قياس المذهب في الإجارة جوازه . الشيخ
وقال وأصحابه : إذا القاضي ، جاز ، جعلا لضمان المتقبل كالمال ، وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهب في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد ، قاله قال : أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا شيخنا .
[ ص: 402 ]