: لا [ وعنه [ أو وعليهما ] ، فإن لم يدخل فيها كسب نادر وغرامة [ كلقطة ] وضمان مال صح ، وإن دخل فشركة مفاوضة فاسدة ، نص عليه ، وأطلق في المحرر إن شرط أن يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما كشرط فاسد ، كما سبق ، وذكره في الرعاية قولا ، وفي طريقة بعض أصحابنا : شركة المفاوضة أن يقول : أنت شريك لي في كل [ ص: 404 ] ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره ، لنا فيها روايتان ، المنصور لا يصح [ وذكر في المحرر أنه كشرط فاسد ] ، وإذا فسد فربح المضاربة للمالك ، وللعامل أجرة مثله ، ولو خسر . وربح شركة عنان ووجوه بقدر ملكيهما ، وأجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية ، ويرجع كل واحد على الآخر في الثلاثة بنصف أجرة عمله ، في الأصح ، وعنه : إن فسد لا بجهالة الربح وجب المسمى ، وذكره ولا ] ضمان في مضاربة فاسدة وإن اشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما شيخنا ظاهر المذهب ، وأطلق في الترغيب روايتين ، وأوجب شيخنا [ في الفاسدة ] نصيب المثل ، فيجب من الربح جزء جرت به العادة في مثله ، وأنه قياس مذهب ، لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة ، وإن تعدى ضمن وربحه لربه ، نقله الجماعة ، واحتج بخبر أحمد عروة ، وهو المذهب عند أبي بكر وغيرهما ، وذكر جماعة : إن اشترى بعين المال ففضولي ، ونقله والشيخ أبو داود وهو أظهر ، وذكر بعضهم : إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم أجازه فله الأجرة ، في رواية ، وإن كان الشراء [ له ] فلا ، : له أجر مثله . وعنه
وفي المغني : ما لم يحط بالربح ، ونقله ، وأنه كان يذهب إلى أن الربح لرب المال ، ثم استحسن هذا بعد ، [ ص: 405 ] صالح : له الأقل أو ما شرطه ، وعنه : يتصدقان به ، وذكر وعنه شيخنا : ظاهر المذهب أنه بينهما ، وفي بعض كلامه : إن أجازه بقدر المال والعمل ، وجعل مثله من اتجر بمال الغير أو قام بعين فسخت أو زرع أرضا فتبين هي أو بعضها لغيره أو الفلاح الأول حرثها ، وقال : كذا جعله لما أقرض عمر لابنه وأخذه من بيت المال . وفي الموجز فيمن اتجر بمال غيره مع الربح : وله أجرة مثله ، أبو موسى : يتصدق به . وعنه