، نص عليهما ، أو منع ماء لا بحرث وزرع ، قيل ويملكه بغرس وإجراء ماء : فإن لأحمد قال : لا يستحق ذلك حتى يحيط [ ويملك ] بدون إذن إمام . كرب حولها
وفيه وجه ، وهو رواية في الواضح ، ويملك به ذمي ، وفي المنصوص .
وقال جماعة : لا في دارنا ، وقيل : ومثله حربي ، ولا يملك به موات بلده كفار صولحوا على أنها لهم ، وفيه احتمال ، ولا ، كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه [ ص: 553 ] وحريمه ، ولا يقطعه إمام ، لتعلق حقه به ، وقيل : لملكه له ، فإن لم يتعلق ملك به أقطع ، ما قرب من عامر وتعلق بمصلحته : لا . وعنه