ويشترط في الأصح ( و الموالاة بين الخطبتين ، وبينهما وبين الصلاة ) كبين أجزاء الخطبة ، وحكى فيه الخلاف ، وإن قرأ آية سجدة فنزل فسجد لم يكره ( ش ) وقيل : يبني ولو طال كسائر سننها ، وقال م : يستحب ابن عقيل لئلا يطول الفصل بين الخطبة والصلاة ، فإن لم يتهيأ [ ص: 113 ] جاز كالأذان والإقامة قرب المنبر من المحراب