فكالسنن في القضاء ، وقال في الفصول وغيره : فيمن قضاها يستحب أن وإن خرج وقتها ، فعله يجمع أهله ويصليها جماعة . أنس ( ويجوز استخلافه للضعفة ) وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف الرواية في صفة صلاة خليفة م علي البدري [ رضي الله عنهما ] : يصلي ركعتين إن خطب فإنها تستحب له ، وله تركها ، وإلا أربعا ، وقيل : إن صلى أربعا لم يصلها قبل الإمام ; لأن بتعييده يظهر شعار القوم ، وأيهما سبق سقط به الفرض وضحى ، وينويه المسبوق نفلا . قال في الرعاية : فإن نووه فرض كفاية أو عين ، أو جهلوا السبق فنووه فرضا أو سنة ، فوجهان ، ويأتي في صلاة الجنازة مرة ثانية ، واحتج في الخلاف بصلاة خليفة وأبي مسعود أربعا على قضاء من فاتته أربعا . قال : ومعلوم أنه لم يستخلف من يصلي بهم صلاة العيد أداء ; لأن الأداء لا يكون أربعا ، وإنما يكون ركعتين ، علم أنه استخلف عليهم [ ص: 146 ] من يصلي بهم بعد فوات الصلاة معه ، كذا قال : وإذا علي ( أخروا العيد لعذر أو غيره هـ ) إلى الزوال صلوا ( ) [ من ] الغد ، ولو أمكن في يومها ( م ) وكذا لو مضى أيام صلوا ، خلافا ش ( للقاضي هـ ) في الفطر و [ في ] الأضحى وثاني التشريق وفي تعليق : إن القاضي فلم يصلوا من الغد لم يصلوا ، وهي قضاء ، وفي نهاية علموا بعد الزوال : أداء مع عدم العلم أو العذر . أبي المعالي