الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن خرج وقتها فكالسنن في القضاء ، وقال في الفصول وغيره : فيمن قضاها يستحب أن يجمع أهله ويصليها جماعة ، فعله أنس . ويجوز استخلافه للضعفة ( م ) وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف الرواية في صفة صلاة خليفة علي وأبي مسعود البدري [ رضي الله عنهما ] : يصلي ركعتين إن خطب فإنها تستحب له ، وله تركها ، وإلا أربعا ، وقيل : إن صلى أربعا لم يصلها قبل الإمام ; لأن بتعييده يظهر شعار القوم ، وأيهما سبق سقط به الفرض وضحى ، وينويه المسبوق نفلا . قال في الرعاية : فإن نووه فرض كفاية أو عين ، أو جهلوا السبق فنووه فرضا أو سنة ، فوجهان ، ويأتي في صلاة الجنازة مرة ثانية ، واحتج في الخلاف بصلاة خليفة علي أربعا على قضاء من فاتته أربعا . قال : ومعلوم أنه لم يستخلف من يصلي بهم صلاة العيد أداء ; لأن الأداء لا يكون أربعا ، وإنما يكون ركعتين ، علم أنه استخلف عليهم [ ص: 146 ] من يصلي بهم بعد فوات الصلاة معه ، كذا قال : وإذا أخروا العيد لعذر أو غيره ( هـ ) إلى الزوال صلوا ( م ) [ من ] الغد ، ولو أمكن في يومها ( ش ) وكذا لو مضى أيام صلوا ، خلافا للقاضي ( هـ ) في الفطر و [ في ] الأضحى وثاني التشريق وفي تعليق القاضي : إن علموا بعد الزوال فلم يصلوا من الغد لم يصلوا ، وهي قضاء ، وفي نهاية أبي المعالي : أداء مع عدم العلم أو العذر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية