قلت : أرأيت رجلا قال : يقع الطلاق في قول قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع عليه الطلاق أيوم أخبرها أم يوم قال له أخبرها ؟ يوم قال له أخبرها في قول مالك قلت : فإن لم يخبرها ؟ مالك
قال : فالطلاق واقع في قول وإن لم يخبرها ; لأن مالك قال في مالكا قال : لا ينفعه وقد لزمه الطلاق قال : وسمعت رجل أرسل رسولا إلى امرأته يعلمها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك وسئل عن مالكا ، قال : رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعدما كتب : إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه ولو كان حين كتب مجمعا على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب فكذلك الرسول حين يبعثه بالطلاق . مالك
قلت : أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على طلاقها ، فأخرج الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق لخروج الكتاب من يده أم لا ؟
قال لا أحفظ من في هذا شيئا مالك وأرى حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له يرده إن أحب ما لم يبلغها الكتاب