قلت : أرأيت إن في قول تزوج رجل امرأة بغير إذن الولي فدخل بها ، وقد كانت تحت زوج قبله طلقها ألبتة ففرق الولي بينها وبين زوجها هذا الآخر بعدما كان وطئها أو مات عنها أو طلقها ألبتة أو طلقها واحدة ، فانقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذي طلقها ألبتة ؟ مالك
قال : قال : لا يحلها هذا النكاح - وإن وطئ فيه - لزوج كان قبله طلقها ألبتة إلا أن يطأ بعد إجازة الأولياء ، فإن وطئها بعد إجازة الأولياء فإن ذلك يحلها لزوجها الذي كان قبله . مالك
قلت : أرأيت كل نكاح فاسد لا يقر على حال ، فإن دخل بها زوجها وكان ذلك بإذن الأولياء أيحلها ذلك النكاح إذا دخل بها ففرق بينهما لزوج كان قبله طلقها ألبتة في قول ؟ مالك
قال : لا يحلها بذلك لزوجها الذي كان قبله في قول . مالك