قلت : أرأيت إن تزوجها عبد بعدما طلقها زوجها ألبتة بغير أمر سيده ، فوطئها ثم طلقها أيحلها وطء هذا العبد لزوجها الأول ؟  قال : قال  مالك    : لا يحلها ذلك لزوجها الأول إلا أن يجيز السيد نكاحه ثم يطؤها بعدما أجاز السيد نكاحه ، أو يكون السيد كان أمره بالنكاح فنكح ثم وطئ فهذه يحلها نكاح العبد ووطؤه لزوج كان قبله طلقها ألبتة .  [ ص: 210 ] 
قال  مالك    : وأما إذا تزوج بغير إذن سيده فوطئ فإن وطأها هذا لا يحلها لزوج كان قبله طلقها ألبتة ، قلت : أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ، فطلقها ألبتة قبل أن يجيز سيده نكاحه وقبل أن يعلم ذلك ، أيقع طلاقه عليها في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وكيف يقع الطلاق عليها ؟ 
قال : لأن  مالكا  قال في الرجل إذا تزوج فكان إلى أحد من الناس أن يجيز ذلك النكاح إن أحب وإن أحب أن يفسخه فسخه ، فلم يبلغ ذلك الولي الذي كان ذلك في يده حتى طلق الزوج ، إن طلاق الزوج واقع ; لأن الولي لو فسخ ذلك النكاح كان طلاقا ، فكذلك الزوج إذا طلق وقع طلاقه ولا يحلها وطؤه إياها لزوج كان طلقها قبله ثلاثا وكذلك العبد ، وقال غيره لا يحلها إلا النكاح التام الذي لا وصم فيه ولا قول مع الوطء الحلال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					