في نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد قلت : أرأيت إن لعبد الرحمن بن القاسم قال : لم أسمع من تزوج نصراني نصرانية على خمر أو على خنزير أو بغير مهر أو اشترط أن لا مهر لها وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلما ؟ فيه شيئا وأحب إلي إن كان قد دخل بها أن يكون لها في جميع هذا صداق مثلها ، إذا لم تكن قبضت قبل البناء شيئا كان لها صداق مثلها ، فإن كان قد دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقها ، ولم يكن على الزوج شيء وهم على نكاحهما ، فإن كان لم يدخل بها حتى أسلما وقد قبضت ما أصدقها أو لم تقبض ، فأرى [ ص: 212 ] أنه بالخيار إن أحب أن يعطيها صداق مثلها ويدخل ، فذلك له وإن أبى فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء وكانت تطليقة واحدة ، وقال بعض الرواة إن قبضت ما أصدقها ثم أسلما ولم يدخل فلا شيء لها ; لأنها قد قبضته في حال هو لها ملك . مالك