قلت : لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة ؟ قال : هما على نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك أن مالكا كره نكاح نساء أهل الحرب للولد ، وهذا أكره له أن يطأها بعد الإسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين أمه .
قلت : أرأيت إن غزا أهل الإسلام تلك الدار فسبوا امرأته هذه ، أتكون رقيقا ؟
قال : نعم تكون رقيقا وكذلك قال لي مالك .
قال : قال مالك : لو أن رجلا من أهل الحرب أتى مسلما أو بأمان فأسلم وخلف أهله على النصرانية في دار الحرب فغزا أهل الإسلام تلك الدار فغنموها وغنموا أهله وولده ؟
قال مالك : هي وولده في أهل الإسلام ، قال : وبلغني عن مالك أنه قال وماله أيضا في أهل الإسلام فكذلك مسألتك . سحنون وقال بعض الرواة إن ولده تبع لأبيهم إذا كانوا صغارا وكذلك ماله هو له لم [ ص: 218 ] يزل ملكه عليه ، فإن أدركه قبل القسم أخذه وإن قسم فهو أحق به بالثمن .
قلت : فهل تنقطع العصمة فيما بينهما إذا وقع السبي عليهما أم لا في قول مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن في رأيي أن النكاح لا ينقطع فيما بينهما وهي زوجته إن أسلمت وإن أبت الإسلام فرقت بينهما ; لأنها لا تكون زوجة لمسلم وهي أمة نصرانية على حالها لما جرى فيها من الرق بالسبي ولا تنقطع عصمتها بالسبي ، فإن كان في بطنها ولد لذلك المسلم .
قال ابن القاسم : رأيته رقيقا ; لأنه لو كان مع أمه فسبي هو وأمه لكان فيئا وكذلك قال لي مالك فكيف إذا كان في بطنها .
قلت : ويكون لها الصداق على زوجها الذي سمي لها وهي مملوكة لهذا الذي صارت إليه في السبي ؟
قال : أرى مهرها فيئا لأهل الإسلام ولا يكون المهر لها ولا لسيدها ; لأنها إنما قسمت في السبي لسيدها ولا مهر لها وإنما مهرها فيء ; لأنه حين سبيت صار مهرها ذلك فيئا ولم أسمع ذلك من مالك وهو رأيي .
قلت : وتجعل المهر فيئا لذلك الجيش أم لجميع المسلمين ؟
قال : بل هو فيء لذلك الجيش .


