قلت : أرأيت قال : نعم ، قلت : وهذا قول الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة ولم يبن بهما ، أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى ؟ ؟ مالك
قال : هذا رأيي .
قال : وقال : إلا أن يكون مسهما فإن مسهما جميعا فارقهما جميعا . مالك
قال ابن القاسم : وإن مس الواحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس وامرأته ههنا التي مس .
قال ابن القاسم : وأخبرني من أثق به أن قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها إنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما اختار أيتهما شاء ، وإن وطئ إحداهما أقام على التي وطئ وفارق الأخرى وإن مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيي . ابن شهاب