قلت : أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة ولم يبن بهما ، أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى ؟ قال : نعم ، قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : هذا رأيي .
قال : وقال مالك : إلا أن يكون مسهما فإن مسهما جميعا فارقهما جميعا .
قال ابن القاسم : وإن مس الواحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس وامرأته ههنا التي مس .
قال ابن القاسم : وأخبرني من أثق به أن ابن شهاب قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها إنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما اختار أيتهما شاء ، وإن وطئ إحداهما أقام على التي وطئ وفارق الأخرى وإن مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيي .


