قلت : أرأيت قال : أرى أنه لا يعرض لهم في دينهم وهم على ما عوهدوا عليه فلا يمنعوا من ذلك إذا كان ذلك مما يستحلون في دينهم . أهل الذمة إذا كانوا يستحلون في دينهم نكاح الأمهات والأخوات وبنات الأخ أتخليهم وذلك ؟
قلت : ويمنعوا من الزنا في قول ؟ مالك
قال : قال : يؤدبوا عليه إن أعلنوا به . مالك عن يونس أنه قال : لا تحصن نصرانية بمسلم وإن جاز له نكاحهم ، ولا يحصن من كان على غير الإسلام بنكاحه وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهراني المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الإسلام ، ثم يحصنون في الإسلام ، قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن . ربيعة