قلت : قال : قال فيم تكون به المرأة بائنة من زوجها إذا خيرها فقضت بأي كلام تكون بائنة ولا تسأل عما أرادت ؟ : إذا قالت : قد اخترت نفسي أو قد قبلت نفسي أو قد طلقت نفسي ثلاثا أو قد بنت منك أو قد حرمت عليك أو قد برئت منك أو قد بنت منك ، فهذا كله في الخيار والتمليك سواء ، قال مالك : لا تسأل المرأة عن نيتها وهو [ ص: 277 ] البتات إلا أن للزوج أن يناكرها في التمليك بحال ما وصفت لك . مالك
قلت : أرأيت في هذا كله إذا خيرها فقالت لزوجها قد طلقتك ثلاثا أو قد بنت مني أو قد حرمت علي أو قالت قد برئت مني أو نحو هذا ؟
قال : هذا كله في قول ثلاث ثلاث . مالك
قلت : أرأيت إن ، قال اختاري نفسك ، فقالت قد فعلت ، أتسألها عن نيتها في قول ما أرادت بقولها قد فعلت والزوج قد قال لها اختاري نفسك ؟ مالك
قال : نعم في قول إنها تسأل عن نيتها وسواء إن قال لها ههنا اختاري أو اختاري نفسك ، فقالت : قد فعلت فإنها تسأل عما أرادت بقولها قد فعلت . مالك