الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  330 ( وبه قال عطاء )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : وبما ذكر من أن فاقد الماء في الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم ، قال عطاء بن أبي رباح . وقال بعضهم : أي : بهذا المذهب ( قلت ) المعنى الذي يستفاد من التركيب ما ذكرته ، ولا يرد عليه شيء ، وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه موصولا عن عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : " إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء ، فانتظر الماء ، فإن خشيت فوت الصلاة فتيمم وصل " . وقال الكرماني : وبقول عطاء قال الشافعي ( قلت ) مذهبنا : جواز التيمم لعادم الماء في الأمصار ، ذكره في الأسرار . وفي شرح الطحاوي : التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث ، إحداها : إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضأ ، والثانية : عند خوف فوت صلاة العيد ، والثالثة : عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال . وقال الإمام التمرتاشي : من عدم الماء في المصر لا يجوز له التيمم لأنه نادر ( قلت ) الأصل جواز التيمم لعادم الماء سواء كان في المصر أو خارجه لعموم النصوص . وفي كتاب الأحكام لابن بزيزة : الحاضر الصحيح يعدم الماء هل يتيمم أم لا ؟ قالت طائفة : يتيمم ، وهو مذهب ابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وجمهور العلماء . وقال قوم من العلماء : لا يتيمم ، وعن أبي حنيفة يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع الأداء بأكمل الطهارتين ، وعن محمد : إن خاف فوت الوقت يتيمم ، وفي شرح الأقطع : التأخير عن أبي حنيفة ويعقوب حتم ، كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق عن علي - رضي الله عنه - " إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى " ، وقال ابن حزم : وبه قال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل وعطاء ، وقال مالك : لا يعجل ولا يؤخر ولكن في وسط الوقت ، وقال مرة : إن أيقن بوجود الماء قبل خروج الوقت أخره إلى وسط الوقت ، وإن كان موقنا أنه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فيتيمم في أول الوقت ويصلي ، وعن الأوزاعي كل ذلك سواء . وعند مالك إذا وجد الحاضر الماء في الوقت هل يعيد أم لا ؟ فيه قولان في المدونة ، وقيل : إنه يعيد أبدا .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية