الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  345 ( باب : عقد الإزار على القفا في الصلاة )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان عقد المصلي إزاره على قفاه ، والحال أنه داخل في الصلاة ، والقفا مقصور ، مؤخر العنق ، يذكر ويؤنث ، والجمع قفي مثل عصي جمع عصا ، وقد جاء أقفية على غير قياس .

                                                                                                                                                                                  ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله وبين الأبواب الخمسة عشر التي بعده ظاهر ؛ لأن الكل في أحكام الثياب غير أنه تخلل فيها خمسة أبواب ذكرها وهي غير متعلقة بأحكام الثياب وهي : باب : ما يذكر في الفخذ ، وباب : الصلاة في المنبر والسطوح والخشب ، وباب : الصلاة على الحصير ، وباب : الصلاة على الخمرة ، وباب : الصلاة على الفراش .

                                                                                                                                                                                  أما مناسبة باب الفخذ بالباب الذي قبله هو أن المذكور فيه هو الصلاة في ثوب ملتحفا به لستر العورة ، والمذكور في الذي بعده حكم الفخذ وهو أنه عورة ، فإذا كان عورة يجب ستره ، والستر إنما يكون بالثياب فتحققت المناسبة بينهما من هذا الوجه ، وأما مناسبة باب الصلاة في المنبر بالباب الذي قبله هي أن الثوب فيه مستعل على الذي يصلي عليه فالمناسبة من حيث الاستعلاء متحققة وإن كان الاستعلاء في نفسه مختلفا . وأما المناسبة بين الأبواب الثلاثة وهي باب الصلاة على الحصير ، وباب الصلاة على الخمرة والفراش فظاهرة جدا . وبقي وجه تخلل باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ، ووجه ذلك أن السجدة فيه كانت على الخمرة ، وفي الباب الذي قبله كان على المنبر [ ص: 57 ] أو السطوح ، وكل منهما مسجد بفتح الميم ، فالمناسبة من هذه الجهة موجودة على أنا نقول : إن هذه الوجوه التي ذكرناها إقناعية وليست ببرهانية ، والاستئناس في مثل هذا بأدنى شيء كاف .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية