الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  370 ( وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة ، وهي في قوله : "والسطوح" ، وقوله : "على ظهر المسجد" رواية الأكثرين ، وفي رواية المستملي : "على سقف المسجد" ، ووصل ابن أبي شيبة هذا الأثر عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة ، قال : "صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل" ، وصالح تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، ولكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة ، فتقوى بذلك ؛ فلأجل ذلك ذكره البخاري بصيغة الجزم ، وروى ابن أبي شيبة عن أبي عامر عن سعيد بن مسلم قال "رأيت سالم بن عبد الله يصلي فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ، ومعه رجل آخر يعني ويأتم بالإمام" ، وروي عن محمد بن عدي عن ابن عون قال : سئل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي بصلاة الإمام في رمضان فقال : لا أعلم به بأسا إلا أن يكون بين يدي الإمام ، وقال الشافعي : يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر إلا إذا أراد تعليم أفعال الصلاة ، أو أراد المأموم تبليغ القوم ، وقال في المهذب : إذا كره أن يعلو الإمام فالمأموم أولى ، وعندنا أيضا يكره أن يكون القوم أعلى من الإمام ، وقال ابن حزم وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز . ( قلت ) ليس مذهب أبي حنيفة هذا ، ومذهبه أنه يجوز ، ولكنه يكره ، وقال شيخ الإسلام : إنما يكره إذا لم يكن من عذر ، أما إذا كان من عذر فلا يكره كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف وبعضهم على الأرض ، والرف بتشديد الفاء شبه الطاق ؛ قاله الجوهري ، وعن الطحاوي أنه لا يكره ، وعليه عامة المشايخ .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية