الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  485 ( باب : الصلاة إلى الراحلة ، والبعير ، والشجر ، والرحل )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة بالتوجه إلى الراحلة ، إلى آخره ، والراحلة الناقة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة ، وتمام الخلق ، وحسن النظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت ، والهاء فيه للمبالغة ، كما يقال : رجل داهية وراوية ، وقيل : إنما سميت راحلة ؛ لأنها ترحل ، قال الله تعالى : في عيشة راضية أي : مرضية ، والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس ، يقال للجمل بعير ، وللناقة بعير ، وبنو تميم يقولون : بعير وشعير بكسر الباء ، والشين ، والفتح هو الفصيح ، وإنما يقال له : بعير إذا أجذع ، والجمع أبعرة في أدنى العدد ، وأباعر في الكثير ، وأباعير وبعران ، وهذه عن الفراء ، ومعنى أجذع إذا دخل في السنة الخامسة ، ( ( فإن قلت ) ) : إذا أطلق البعير على الناقة ، والراحلة هي الناقة ، فما فائدة ذكر البعير ؟ ( قلت ) : ذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا تقع إلا على الأنثى ، ولأجل ذلك أردفه بالبعير ، فإنه يقع عليهما . قوله : ( والشجر ) هو المعروف ، وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه ، قال : ( لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم ، إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح ) رواه النسائي بإسناد حسن . قوله : ( والرحل ) بفتح الراء ، وسكون الحاء المهملة ، وهو للبعير أصغر من القتب ، وهو الذي يركب عليه ، وهو الكور بضم الكاف ، ( ( فإن قلت ) ) : حديث الباب لا يدل إلا على الصلاة إلى البعير ، والشجر ، ( قلت ) : كأنه وضع الترجمة على أنه يأتي لكل جزء منها بحديث ، فلم يجد على شرطه إلا حديث الباب ، وهو يدل على الصلاة إلى الراحلة ، والرحل ، واكتفى به عن بقية ذلك بالقياس على الراحلة ، وقد روى غيره في الصلاة إلى البعير ، والشجر ، أما الصلاة إلى البعير فرواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ، ووهب بن بقية ، وعبد الله بن سعيد ، قال عثمان : أخبرنا أبو خالد ، قال : أخبرنا عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره ) وأما الصلاة إلى الشجر فقد ذكرناه الآن عن النسائي .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية