الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  487 ( ورد ابن عمر المار بين يديه في التشهد ، وفي الكعبة ، وقال : إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله ) [ ص: 289 ]

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  [ ص: 289 ] الكلام فيه على أنواع ، الأول : في وجه مطابقته للترجمة ، وهي ظاهرة ؛ لأن ابن عمر رد المار من بين يديه وهو في الصلاة . الثاني : في معنى التركيب ، فقوله : ورد ابن عمر ، أي : رد عبد الله بن عمر بن الخطاب المار بين يديه حال كونه في التشهد ، وكان هذا المار هو عمرو بن دينار ، نبه عليه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة في مصنفيهما . قوله : ( وفي الكعبة ) ، أي : ورد أيضا في الكعبة ، قال الكرماني : هو عطف على مقدر ، أي : رد المار بين يديه عند كونه في الصلاة ، وفي غير الكعبة ، وفي الكعبة أيضا ، ويحتمل أن يراد به كون الرد في حالة واحدة جمعا بين كونه في التشهد ، وفي الكعبة ، فلا حاجة إلى مقدر ، وقال أبو محمد الإشبيلي في كتابه ( الجمع بين الصحيحين ) كذا وقع ، وفي الكعبة ، وقال ابن قرقول : ورد ابن عمر في التشهد ، وفي الكعبة ، وقال القابسي : وفي الركعة بدلا من الكعبة أشبه ، وكذا وقع في بعض الأصول : الركعة ، وقال صاحب ( التلويح ) والظاهر أنه وفي الكعبة ، وهو الصواب كما في كتاب الصلاة لأبي نعيم ، حدثنا عبد العزيز بن الماجشون عن صالح بن كيسان ، قال : رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ، فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره ، قال بردة : حدثنا مطر بن خليفة ، حدثنا عمرو بن دينار ، قال : مررت بابن عمر بعدما جلس في آخر صلاته حتى أنظر ما يصنع ، فارتفع من مكانه فدفع في صدري ، وقال ابن أبي شيبة : أخبرنا ابن فضيل ، عن مطر ، عن عمرو بن دينار ، قال : مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة ، فارتفع من قعوده ، ثم دفع في صدري ، وفي كتاب ( الصلاة ) لأبي نعيم : فانتهرني بتسبيحة ، وقال بعضهم : رواية الجمهور متجهة ، وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة ، ( قلت ) : الواقع في نفس الأمر عن ابن عمر في الرد في غير الكعبة ، وفي الكعبة أيضا ، فلا يقال : فيه التخصيص ، والتعليل فيه بكون محل المزاحمة غير موجه ؛ لأن في غير الكعبة أيضا توجد المزاحمة ، سيما في أيام الجمع في الجوامع ، ونحو ذلك . قوله : ( وقال ) أي : ابن عمر ( إن أبى ) ، أي : المار ، أي : امتنع بكل وجه إلا بأن يقاتل المصلي المار قاتله . قوله : ( إلا أن يقاتله ) . وقوله : ( قاتله ) على وجهين ، أحدهما : أن يكون لفظ قاتله بصيغة الفعل الماضي ، وهذا عند كون لفظ إلا أن يقاتله بصيغة الفعل المضارع المعلوم ، والضمير المرفوع فيه يرجع إلى المار الذي هو فاعل لفظة أبى ، والمنصوب يرجع إلى المصلي ، والضمير المرفوع في قاتله يرجع إلى المصلي ، والمنصوب يرجع إلى المار ، والوجه الآخر : أن يكون لفظة إلا أن تقاتله بصيغة المخاطب ، أي : إلا أن تقاتل المار فقاتله بكسر التاء ، وسكون اللام على صيغة الأمر للحاضر ، وهذه رواية الكشميهني ، والأول : رواية الأكثرين ، ( ( فإن قلت ) ) : لفظة قاتله في الوجه الثاني جملة أمرية ، والجملة الأمرية إذا وقعت جزاء للشرط ، فلا بد فيها من الفاء ، ( قلت ) : تقدير الكلام : فأنت قاتله ، قال الكرماني : ويجوز حذف الفاء منها نحو :


                                                                                                                                                                                  من يفعل الحسنات الله يشكرها



                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : حذف الفاء منها لضرورة الوزن ، فلا يقاس عليه ، ويروى : فقاتله بالفاء على الأصل .

                                                                                                                                                                                  النوع الثالث : في أن المروي عن ابن عمر هاهنا على سبيل التعليق بثلاثة أشياء ، الأول : رده المار في التشهد ، وقد وصله أبو نعيم ، وابن أبي شيبة كما ذكرناه عن قريب . الثاني : رده في الكعبة ، وقد وصله أبو نعيم أيضا كما ذكرناه ، وفي حديث يزيد الفقير : صليت إلى جنب ابن عمر بمكة ، فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه . الثالث : أمره بالمقاتلة عند عدم امتناع المار من المرور بين يدي المصلي ، وقد وصله عبد الرزاق ، ولفظه عن ابن عمر ، قال : لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي ، فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله ، وهذا موافق لرواية الكشميهني .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية