الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  495 166 - حدثنا عمرو بن زرارة ، قال : أخبرنا هشيم ، عن الشيباني ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث ، قالت : كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة عند التأمل ، ولكن اعترض فيه بوجهين ، الأول : كيف دل على الترجمة التي هي كون المصلي منتهيا إلى الفراش ؛ لأنه قال : إذا صلى إلى فراش ، وكلمة إلى لانتهاء الغاية ، والثاني : أن هذا الحديث يدل على اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته ، فهذا يدل على جواز القعود لا على جواز المرور ، وأجيب عن الأول : بأنه لا يلزم أن يكون الانتهاء من جهة القبلة ، وكما أنها منتهية إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي إليها ، وإلى فراشها ، وعن الثاني : بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض ، فإن المتعلق بالاعتراض قد تقدم ، والذي قصده البخاري بيان صحة الصلاة ، ولو كانت الحائض بجنب المصلي ، ولو أصابتها ثيابه ، لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر رجاله ) : وهم خمسة ، الأول : عمرو ، بالواو ، ابن زرارة بضم الزاي ، ثم بالراء المكررة ، وقد تقدم في باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة . الثاني : هشيم ، مصغرا ، ابن بشير ، بضم الباء الموحدة ، الواسطي ، مات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة . الثالث : الشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي . الرابع : عبد الله بن شداد ، بتشديد الدال ، ابن الهاد ، واسمه أسامة الكوفي . الخامس : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، وفيه الإخبار كذلك في موضع واحد ، والإخبار بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول ، وفيه أن رواته ما بين واسطي وكوفي .

                                                                                                                                                                                  ( ( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) ) : قد ذكرنا هذا ، ومعنى الحديث ، وما يتعلق به من الأحكام في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته في السجود ، فإنه أخرج هذا الحديث هناك عن مسدد ، عن خالد ، عن الشيباني .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية