الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  580 3 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث الإشارة لا من حيث التصريح؛ لأن لفظ يشفع يدل على التثنية لكن لا بطريق التصريح، وثبت معنى هذه الترجمة في حديث رواه أبو داود، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: " إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين " الحديث.

                                                                                                                                                                                  ورواه النسائي أيضا وابن خزيمة ، وصححه، وقال بعضهم: ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث مرفوع، أخرجه أبو داود .

                                                                                                                                                                                  (قلت): ليس لفظ هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور، وإنما هي معناه كما ذكرنا، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في الباب الذي قبله عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، عن أنس فاعتبر التفاوت بينهما وسماك بن عطية بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف بصري ثقة، روى عن أيوب السختياني وهو من أقرانه ورجال إسناده كلهم بصريون.

                                                                                                                                                                                  قوله: " إلا الإقامة ": أي لفظ الإقامة وهي قوله: قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها بل يشفعها، والمراد من الإقامة الأولى هو جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، ومن الثانية: هو لفظ قد قامت الصلاة، وفي صحيح ابن منده هذه اللفظة، أعني قوله: " إلا الإقامة " من قول أيوب هكذا رواه ابن المديني، عن ابن علية فأدرجها سليمان، عن حماد، ورواه غير واحد، عن حماد ولم يذكروا هذه اللفظة، وكذا قال أبو محمد الأصيلي : إن هذه اللفظة من قول أيوب .

                                                                                                                                                                                  (قلت): وفي مسند السراج، عن محمد بن رافع، وإسحاق بن إبراهيم، والحسن بن أبي الربيع، عن عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله تعالى عنه: " كان بلال رضي الله تعالى عنه يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة " وهذا جاء بالخبر متصلا بسنده مفسرا.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية