الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3058 - "الاستنجاء بثلاثة أحجار؛ ليس فيهن رجيع" ؛ (طب)؛ عن خزيمة بن ثابت ؛ (ح) .

التالي السابق


( الاستنجاء ) ؛ وهو كما في المشارق: إزالة النجو: أي: الأذى الباقي في فم المخرج؛ وأكثر استعماله في الحجر؛ (بثلاثة أحجار) ؛ [ ص: 178 ] أي: محصور في ذلك؛ فلا يصح بأقل منها؛ وإن أنقى؛ لورود النهي عن الأقل في حديث مسلم ؛ ولفظه: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار؛ وأن نستنجي برجيع؛ أو عظم ؛ والمراد: ثلاث مسحات؛ ولو بأطراف حجر؛ لكن الأحجار أفضل من حجر؛ فإن حصل الإنقاء بالثلاث؛ فذاك؛ وإلا زيد إلى الإنقاء؛ فإن حصل بوتر؛ فذاك؛ وإلا سن الإيتار؛ ويجب أن تكون الثلاثة؛ (ليس فيهن رجيع) ؛ أي: ليس فيهن عذرة؛ لأنه نجس؛ وفي معناه كل نجس؛ فلو استنجى به؛ ولو جافا؛ لم يجزه؛ وتعين الماء؛ لأن المحل صار نجسا بنجاسة أجنبية؛ و"الرجيع"؛ هو "فعيل"؛ بمعنى "مفعول"؛ ذكره الزمخشري في المجاز؛ وقيل: سمي به لرجوعه عن الطهارة بالاستحالة؛ ولرجوعها إلى الظهور بعد كونها في البطن؛ أو لرجوعها عن كونها طعاما؛ أو علفا؛ قال الرافعي : فيه إشارة إلى أن غير الأحجار من كل جامد؛ طاهر قالع غير محترم؛ كالأحجار؛ وتعددها؛ وأنها ثلاثة؛ قيل: وصحة العمل بالمفهوم؛ حتى لا يجب التكرار في الاستنجاء بالماء ؛ وقد حمله شرذمة من السلف على ظاهره؛ فمنعوا الاستنجاء بالماء؛ والسنة تبطل قولهم؛ وقول ابن المسيب لما سئل عن الاستنجاء بالماء: ذاك وضوء النساء؛ إنما ذكره لفهمه غلوا من السائل في منع الأحجار؛ فقابله بالمبالغة في رد غلوه.

(فائدة) :

"الاستنجاء"؛ لغة: إزالة النجو؛ بفتح؛ فسكون؛ بغسل؛ أو مسح؛ كما في الصحاح؛ كغيره؛ لكن استعماله - كما قال عياض - في الغسل أكثر؛ وفي النهاية هو إخراج النجو من البطن؛ و"النجو": العذرة.

(طب؛ عن خزيمة بن ثابت ) ؛ وفي الباب عائشة وغيرها.




الخدمات العلمية