3477 - ؛ فأما الثلاث التي لا يمين فيهن؛ فلا يمين للولد مع والده؛ ولا للمرأة مع زوجها؛ ولا للمملوك مع سيده; وأما الملعون فيهن؛ فملعون من لعن والديه؛ وملعون من ذبح لغير الله؛ وملعون من غير تخوم الأرض; وأما التي أشك فيهن؛ فعزير؛ لا أدري أكان نبيا؛ أم لا؛ ولا أدري ألعن تبع؛ أم لا؛ ولا أدري: الحدود كفارة لأهلها؛ أم لا"؛ "ثلاث وثلاث وثلاث؛ فثلاث لا يمين فيهن؛ وثلاث الملعون فيهن؛ وثلاث أشك فيهن ؛ في معجمه؛ الإسماعيلي ؛ عن وابن عساكر ؛ (ح) . ابن عباس