1311 الأصل
[ 1425 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، حميد بن نافع، عن أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: زينب بنت أبي سلمة
قالت زينب: - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أم حبيبة زوج النبي أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". دخلت على
وقالت زينب: حين توفي أخوها زينب بنت جحش عبد الله فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". دخلت على
قالت وسمعت أمي زينب: تقول: أم سلمة
قال فقلت حميد: لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟ . جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها؟ [ ص: 29 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا، ثم قال:" إنما هي أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول".
فقالت كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقبص به فقلما تقبص بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. زينب:
قال الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره، والقبص: أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها، والقبض: الأخذ باليد كلها . الشافعي: