الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1470 الأصل

[ 1518 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن [ ص: 153 ] [عبد الله] بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء .

التالي السابق


الشرح

عر الأرض يعرها: إذا ( سرقها ) ، والعرة: البعر.

وتسميد الأرض بالزبل جائز، ومنع ابن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه كان احترازا عن تلويث الأرض أو الزرع، أو كانت أرضه تتضرر به.

وقوله: "وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء" أراد به ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها؛ فتركناها من أجل ذلك وقد سبق الكلام فيه في الكتاب.




الخدمات العلمية