الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1328 [ 1434 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع؛ nindex.php?page=treesubj&link=12701أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر عليها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وروى عنه: أشرس بن [عبيد] ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وكان يكنى بأبي أيوب [ ص: 39 ] .
وعبد الرحمن بن الحكم كأنه الثقفي الذي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان.
وعبد الله المذكور في الأثر آخرا: هو عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي .
وقد قدمنا أن أكثر العلماء وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه- على أن nindex.php?page=treesubj&link=12701المبتوتة تستحق السكنى كالرجعية، وعلى nindex.php?page=treesubj&link=12633_12701المطلقة أن تعتد في بيت زوجها لا تنتقل عنه إلا لضرورة هدم أو حريق، nindex.php?page=treesubj&link=12633وإن لم تكن ضرورة وأرادت الخروج لشغل لم يجز إن كانت رجعية، وإن كانت [مبتوتة] لجاز الخروج بالنهار دون الليل، واحتج له بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673875طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكرت ذلك له، فقال لها: "اخرجي فجدي نخلك لعلك تصدقي [منه] أو تفعلين خيرا ".
والجداد يقع في النهار غالبا.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنه-: "لا يصلح للمرأة أن تبيت فيه" إشارة إلى أنها تخرج بالنهار ولكن لا تبيت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا كالرجعية.
وقوله: "إذا كانت في عدة وفاة " مصير منه إلى وجوب nindex.php?page=treesubj&link=33377_12701السكنى للمعتدة عن الوفاة وهو أظهر قول العلماء كما سبق [ ص: 40 ] .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة "اتقي الله يا فاطمة" تريد في قولها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة، وأمرها أن تعتد عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فاعتدت عنده .
فعابت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عليها أن لا تذكر السبب الذي به رخص لها في الانتقال عن بيت زوجها، وتطلق اللفظ فإنه يوهم السامع أن لها أن تعتد حيث شاءت.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن فاطمة قد مر صدره في الكتاب بهذا الإسناد.
وقوله: "فذكر الحديث "إحالة عليه، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصحيح" عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=13033لا نفقة للمطلقة، وأنهم كانوا nindex.php?page=treesubj&link=18381يدخلون على العجائز، وأشارت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى أن تركها الاعتداد في بيت زوجها كان لاستطالتها على أحمائها.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وقوله: "إنها فتنت الناس" يوافق قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في إنكارها على فاطمة حيث سكتت عن سبب تجويز التحول، وفي أن سبب التحول كانت بذاءة لسانها.
وذرابة اللسان: حدته، يقال: ذرب لسانه ذربا وذرابة.
والأحماء: أقارب الزوج.
وحديث [يحيى بن سعيد] عن القاسم وسليمان أخرجه [ ص: 41 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد.
وقوله: "فانتقلها" أي نقلها، وقد يجيء انتقل بمعنى نقل.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "لا عليك أن لا تذكر من شأن فاطمة " تريد أن خروجها كان بسبب بذاءة اللسان وسوء الخلق، وأجاب مروان أن هذا السبب حاصل في الواقعة، وأراد بالشر: سوء الخلق وما كان بينهما من الوحشة والإيذاء.
وقوله: "إن كان إنما بك الشر " كأنه يريد إن كان عندك اعتبار الشر، وفي "الصحيح" عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: "إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبحسب اختلاف الروايات حكى الأئمة خلافا في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لها في الخروج، فمن قائل: إن العذر استطالتها وبذاء لسانها، ومن قائل: إن العذر كون الموضع مخوفا، وكأنه اجتمع المعنيان في الواقعة فأحال بعضهم الرخصة على هذا وآخرون على ذلك، وكل واحد عذر مستقل.