1278 الأصل
[ 1440 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، هشام، عن أبيه قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل [ ص: 47 ] الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق . كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تعالى: