1176 الأصل
[ 1447 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عمرو بن الشريد، سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ ابن عباس
فقال: لا، اللقاح واحد . أن