1764 الأصل 
[  1481  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا حاتم -يعني- ابن إسماعيل،  عن جعفر -يعني - ابن محمد،  عن أبيه،  عن يزيد بن هرمز؛  أن نجدة  كتب إلى  ابن عباس  رضي الله عنه يسأله عن خلال، فقال  ابن عباس :  إن ناسا يقولون : إن  ابن عباس  يكاتب الحرورية  ، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ، فكتب نجدة  إليه : أما بعد ، فأخبرني ،  [ ص: 108 ] هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟ 
وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ 
فكتب إليه  ابن عباس :  إنك كتبت تسألني : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟ 
وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ، ويحذين من الغنيمة ؛  وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم ،  وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل الولدان ، فلا تقتلهم  إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر  من الصبي الذي قتل ، فتميز بين المؤمن والكافر ، فتقتل الكافر وتدع المؤمن. 
وكتبت : متى ينقضي يتم اليتيم ؟  
ولعمري ، إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ، ضعيف الإعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم . 
وكتبت تسألني عن الخمس ، وإنا كنا نقول : هو لنا ؛ فأبى علينا قومنا فصبرنا عليه.  
     	
		
				
						
						
