1761 الأصل
من كتاب قسم الفيء
[ 1491 ] أبنا أبنا الربيع، قال: سمعت الشافعي يحدث عن ابن عيينة أنه سمع الزهري، يقول: مالك بن أوس بن الحدثان عمر بن الخطاب والعباس رضي الله عنهم يختصمان إليه في أموال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال وعلي عمر: بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف [ ص: 119 ] عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة دون المسلمين، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ، ثم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوليها كانت أموال بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم وليها به أبو وأبو بكر ، ثم وليتها به ، فجئتماني تختصمان ، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان مني قضاء، أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا ؟ بكر ،
فلا والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها. سمعت
قال فقال لي الشافعي: سفيان : لم أسمعه من ولكن أخبرنيه الزهري ، عن عمرو بن دينار ، الزهري .
قلت : كما قصصت ؟
قال : نعم.